669

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

عليه في كتاب الرهن، ويتقيد بالثمن الأول.

والثاني: أنها بيع لتوقفها على الإيجاب والقبول، والأكثرون نقلوه عن نصه في القديم، ومنهم من حكاه وجها، ويتفرع عن هذا الاختلاف مسائل امنها: إذا باع الكافر عبدا مسلما أمرناه ببيعه، أو كافرا فأسلم في يد المشتري، ثم تقايلا فيه، فإن قلنا : الإقالة فسخ، فهو كما لو رده بالعيب، وإن قلنا: هي بيع، لم يصح على الأصح.

ومنها: ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط فيها، هو على الخلاف، والأصح أنهما لا يثبتان.

ومنها : تجدد حق الشفعة ، يثبت على القول بأنها بيع، ولا يثبت على قول الفسخ، وهو الأصح.

وومنها : إذا تقايلا في الصرف وعقود الربا، وجب التقابض في المجلس على القول بأنها بيع دون القول الآخر.

ومنها : تجوز الإقالة قبل قبض المبيع إن كانت فسخا، وإن كانت بيعا فلا.

ومنها: (أنها تجوز في السلم قبل القبض إن كانت فسخا، دون ما إذا كانت بيعا).

ومنها: إذا تلف المبيع لم تجز المقايلة فيه، إن كانت بيعا، وإن كانت فسخأ فوجهان، أصحهما: الجواز ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليا وإلا فالقيمة.

وومنها : لو اشترى عبدين، فتلف أحدهما، ففي المقايلة في الثاني وجهان ، بالترتيب على اما قبلها، لأن القائم يصادفه الإقالة، فيستتبع التالف.

ومنها: إذا تقايلا، والمبيع في يد المشتري، لم ينفذ تصرف البائع فيه إن كانت بيعا وينفذ على قول الفسخ، فإن تلف في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعا وبقي البيع بحالها

Unknown page