665

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: رد المشابهة بالصورة في القرض، وإن كان متقوما على أصح الوجهين، كما اقترض النبي بكرا ورد بازلا، وإن كان القياس القيمة.

ومنها: إعطاء العصير أو الخل عوضا عن الخمر في الصداق ونحوه، وإعطاء الخروف أوا العجل عوضا عن الخنزير، ويقدر الخنزير بقرة ونحو ذلك ثم تقويمه على أحد الوجهين ومنها : سقي الماء للقاتل بالخمر على أحد الوجهين، وكذلك الآلة من الخشب للقاتل.

ابالواط، وأصل هذا كله الصورة المتفق عليها في جزاء الصيد بالشبه الصوري، لقوله تعالى: { فجزآء مثل ما قيل من النعو) [المائدة: 95]، الآية، فيجب في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة، إلى غير ذلك، أما الشبه المعنوي، فهو المعني بقياس غلبة الأشباه وهو أحد أنواع القياس الخفي، وللقاضي أبي بكر الباقلاني تقسيم حسن: قال: الفرع إما أن يكون مناسبا للحكم أو لا، والأول هو المشهور.

واثاني : إما أن يكون مستلزما لما يناسب الحكم أو لا، والأول هو قياس الشبه، والثاني قياس الطرد، وهذه أمثلة من الفروع الدائرة بين أصلين، فيلحق بأقواها منهما شبها، الأول ما تقدم في مسائل الأعمى أنه لا يجتهد في القبلة، لأن أمارتها تتعلق بالبصر، ويجتهد في الأقات لأنها تدرك بالتلاوة والأذكار ونحوه، وهل يجتهد في الأواني؟ قال الشافعي رضي اله عنه: هو فرع دائر بين أصلين، ورجح الأصحاب أنه يجتهد، ورأوا شبها بالأوقات أولى من القبلة، لأن الأعمى قد يدرك نجاسة أحدهما بنقصان الماء أو اضطرابه أو انكشافه أو ابتلال ظرفه.

Unknown page