664

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

و نظيره غسل الخف بدلا عن المسح، لكن قالوا يكره غسل الخف، لما فيه من إفساد المالية غالبا.

ومنها : الخلاف في أن الشاة الواجبة في خمس من الإبل إلى العشرين، هل هي أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ لأن الأصل أن يكون المخرج من جنس المخرج عنه، ويترتب اعلى ذلك إخراج البعير عوض الشاة، فإن قلنا: إن البعير هو الأصل والشاة بدل عنه أجزأ إاخراجه وإن قلت قيمته عن قيمة الشاة على الأصح، وإن قلنا: إن الشاة أصل، لم يجز إخراجه عنها.

وومنها: إذا شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة، فهل نقول الضيافة أصل بنفسها، أم الدنانير أصل، والضيافة بدل عنهاة وجهان، فلو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى أحد النقدين، فإن قلنا : إن الضيافة أصل، لم يجز ، وإلا جاز، والله أعلم.

قاعدة

قال الشافعي رضي الله عنه: قياس غلبة الأشباه أن يكون الفرع دائرا بين أصلين، فانكانت المشابهة لأحدهما أقوى، ألحق به قطعا، هذا لفظه، ومراده الشبه المعنوي، أما الشبه الصوري فقد اعتبره بعض الأصحاب في صور: امنها قولهم في صيد البحر: ما أكل شبهه من البر أكل من البحر وما لا فلا.

ومنها: إلحاق الهرة الوحشية في التحريم بالإنسية على الأصح، إذا قلنا: إن الوحشية لم تكن إنسية فتوحشت.

Unknown page