661

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: لو كان في يده شيء، وادعى أنه قد اشتراه من زيد وكان ملكا له، فيجوز أن ييشترى من هذا المدعي لأن بناء العقود على قول أربابها، وهذا يخالف قياس الأصول، لأن ه أقر بالملك لغيره، وادعى حصوله له، فلا يقبل لنفسه إلا ببينة أو إقرار، لكن لولا تصديةه الانسد باب المعاش.

قلت: والمنع متوجه أيضا على كونه ليس منصوصا عليه، فإن المعاملة كانت سائغة في حياته وبين يديه وبحضرته مع الأعراب والغرباء، فليست هذه مما لم يرد شرع بتقديرها بل الإجماع منعقد عليها، وهي من أقوى الأدلة، بل قال الأصحاب أيضا: إنه لو طلق امرأته ثلاثا ثم جاءت بعد مدة وادعت أنها تزوجت بزوج أحلها له، جاز له نكاحها، سواء وقع في نفسه صدقها أم لا، للحاجة، ولأن بناء العقود على قول أربابها.

وقال الفوراني: إذا غلب على ظنه كذبها، لم تحل له، وتابعه الغزالي.

قال النووي رحمه الله: وهو غلط عند الأصحاب، وقد نقل الإمام : اتفاق الأصحاب على أنها تحل، وإن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنا.

وغلط الفوراني أيضا، قال: لأن الأجنبية تنكح، والتعويل على قولها في أنها خلية من الموانع، وهو في مقام بائع لحما، يجوز أن يكون من مذكى آو من ميتة، وقال الغزالي وغيره: إن المرأة إذا طلبت من السلطان التزويج، جاز له ذلك في أحد الوجهين، ولا يجب عليه أن يكلفها إقامة بينة أنها خلية من ولي حاضر، أو نكاح، أو عدة، وقال بعض الأصحاب: إذا جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: كان لي زوج فيابلد كذا وكذا وبلغني أنه مات، وانقضت عدتي، فزوجني، إنه يقبل قولها، ولا يمين عليها ولا بينة، والذي في الشرح والروضة في الفروع في آخر كتاب الدعاوى أنه لاازوجها حتى تقيم بينة، ووجهه ظاهر، لأنها تدعي وفاة، والأصل عدمها، لا كالطلاق والتزويج، وكذلك قالوا: لو كان الزوج في البلد ولا بينة على الطلاق والموت، فلازوجها الحاكم حتى يتضح ذلك له بطريقه، وهذا كما لو ادعى العبد الذي عرف رقه أنه مأذون له، لا يعامل إلا ببينة لأن الأصل العدم، وقالوا: إذا ادعى أن فلانا وكله في ايع أو غيره، وصدقه من يعامله، صح العقد، فإن قال الوكيل بعد العقد لم أكن مأذونا الي فيه، لم يلتفت إليه، ولم يحكم ببطلان العقد، قال القاضي أبو سعيد الهروي: لكن ولا يثبت القاضي ذلك إلا ببينة تشهد بالوكالة، وكذلك لو كانت الخصومة بين يديه لم

Unknown page