659

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

والعنب، وفي غيرهما قولان، والأظهر فيها المنع، وكذلك في العرايا.

ومنها: اللعان، حيث يتمكن من إقامة البينة عليه، والأصح عند بعضهم المنع لأ ه مطوب الترك، وصحح النووي الجواز.

ومنها: إذا منعنا نظر الفحل إلى وجه الأجنبية ، فيجوز ذلك للمعاملة والشهادة، ثم هل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه لا ينظر إلى باقيه أم لا يجوز ذلك؟نقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي المنع.

ومنها : هل للمضطر الزيادة من الميتة على سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر.

وومنها: ضبة الفضة جوزت في محل الكسر للحاجة ، إذا كانت صغيرة، فلو كانت كبيرة الحاجة أو صغيرة للزينة فوجهان، والأصح: الجواز.

ومنها : تزويج المجنون للحاجة لا يزاد على واحدة.

وومنها: اختلفوا في ملك الضيف الأكل، فقيل : لا، بل هو إباحة، وقيل. يملك لأن الجواز الأكل بالإذن يقتضي الملك عرفا، فعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحو ذلك الأصح: المنع، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى جواز أكله، وذهب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار.

وومنها: إذا أقرت بالنكاح، واعتبرنا تصديق الولي وكان غائبا، سلمناها في الحال الضرورة، فإن عاد الولي وكذب، حيل بينهما على الأصح، وقيل: لا وكذا لو قلنا بقبول اقرارها في الغربة دون البلد، فعادت هل يحال بينهما لزوال الضرورة؟ فيه الوجهان. وقال الإمام: جمهور الأصحاب على المنع هنا، والله أعلم.

Unknown page