ومنها: الفداء، كما لو قال : أعتق مستولدتك على ألف، فأعتق نفذ، ولزمه الألف وكان فداء وهذا سائغ لتعذر شرائها، كخلع الأجنبي، فلو قال: أعتق عبدك على ألف ولم يقل عني، ففعل عتق، وفي استحقاقه الألف وجهان: أحدهما : لا، لأن العتق وقع عنه فكيف يستحق العوض؟
والثاني : يستحق، كأم الولد، قال الغزالي رحمه الله: وكان الخلاف يرجع إلى أن الفداءل هل يجوز مع إمكان الشراء؟
ومنها: صلاة القصر شرعت حالة الخوف بنص القران، ثم عمت جميع الأسفار المباحة، وقال : "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
ومنها: المسابقة جوزت على عوض على خلاف الدليل ، لتعلم الفروسية والرمي افي جوازها في الصراع وجهان: والأصح المنع، فقد تقيدت بما هو نافع في الحرب ومنها: العرايا، جوزت على خلاف الدليل في النخل والكرم، لحاجة الفقراء، وفي غيرهما من الثمار قولان، وكذلك المساقاة إنما جوزت للحاجة في النخل
Unknown page