657

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قاعدة

الا ثبت على خلاف الدليل للحاجة، قد يتقيد بقدرها، وقد يصير أصلا مستقلا وبيانه صور المنها : الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع المعدومة للحاجة، ولم تتقيد بالحاجة، بل صارت أصلا لعموم البلوى.

ومنها: السلم على خلاف الدليل أيضا للحاجة إلى بيع المعدوم ثم جوز مطلقا، وإن كاناموجودأ وإن كان حالا، وصار أصلا مستقلا، وتخصص به قوله في خديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك".

ومنها : الجعالة جوزت على خلاف الدليل لما فيها من جهالة العمل المحققة ، للحاجة إليها حيث يتعذر الإجارة، فإذا وردت حيث لا يمكن الإجارة فهي جائزة قطعا بشروطها اوان وردت حيث تمكن الإجارة، رجح الإمام الغزالي في البسيط المنع ، إذ لا حاجة إلى حتمالها، والأصح الجواز، وجعلها أصلا مستقلا.

ومنها: الخلع، أصل مشروعيته مع المرأة عند حاجتها إلى الافتداء بنص القرآن، ثم جوز معالأجنبي ، وصار أصلا.

Unknown page