ومنها : النهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن ، فلو ابتاع الطعام واكتاله وتركه في كياله ثم باعه ثانيا، هل يحتاج إلى كيل ثان؟ فيه خلاف، فقيل : لا يصح القبض الثاني حتىا يخرجه ويبتدىء كيلا، والأصح عند الأكثرين أن استدامته في المكيال كابتداء الكيل والخلاف جار أيضا فيما لو كان القبض الأول مستحقا بالسلم، والثاني بقرض أو إتلاف.
وومنها : إذا أخذ صيدا وهو محرم، ولا امتناع لذلك الصيد، ثم تحلل، فإنه يلزمه إرسالهيم يأخذه إذا شاء.
وومنها: السرف في استعمال الماء في الطهارتين على شاطى البحر، قال الشيخ أبو حامد: هو حرام، والأكثرون على أنه مكروه.
ومنها: لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان لهعليه.
قال الروياني : لا يصح لعدم انبرام الملك، فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب أنه يصح لأن الملك انبرم، وقيل : يرده حينئذ ثم يقبضه عن الدين.
وومنها : إذا تيقن عدم الماء حواليه، لزمه الطلب على وجه، والصحيح أنه لا يلزمه.
ومنها: استحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو الأصلع الذي لا نبات على أسه، وليس هذه الصورة داخلة تحت قوله : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
Unknown page