653

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: الوصية للقاتل، وفيه ثلاثة أوجه، الأصح صحتها، وفي الثالث: يفرق بين أن تتقدم الجراحة على الوصية فيصح، أو تتأخر عن الوصية فيبطل كما في الإرث.

ومنها: تخليل الخمر بغير طرح شيء فيها: بل بالنقل من الظل إلى الشمس وعكسه وفيه وجهان، والأصح أنها تطهر وتحل، قال الرافعي: وهما جاريان فيما لو فتح رأسها الصيبها الهواء استعجالا للحموضة ومنها : إذا قتلت الحرة المزوجة نفسها قبل الدخول ، نص الإمام الشافعي أنه لا يسقط ايء من المهر، ونص على أن سيد الأمة المزوجة إذا قتلها قبل الدخول أنه يسقط مهرها، فمنهم من قرر النصين، ومنهم من نقل وخرج قولين في الموضعين، والأظهر في سيد الأمة سقوط المهر، وفي قتل الحرة نفسها وجوبه، ولو قتلت الأمة نفسها، ففي سقوط المهر وجهان، وكذلك لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول، ففي سقوط المهر أيضا وجهان.

ومنها: إذا وثب لغير حاجة، أو رمى نفسه عبثا، فانكسرت رجله فصلى قاعدا، فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات؟ فيه وجهان: والأصح: لا يجب، وتقدم أنه إذا زال عقله بذلك وجب عليه القضاء، والفرق أنه هنا أتى بها في الجملة بخلاف ما إذا زال عقله، فإنه لم يأت بها بالكلية فلزمه القضاء، وهو الذي نص عليه واتفق عليه الأصحاب.

وومنها: إذا شربت دواء يلقي الجنين فألقته ونفست، لم يلزمها قضاء الصلوات أيام النفاس على الصحيح(ه).

وفيه وجه حكاه في المهذب، وكذا في التهذيب، ولم يطردوا ذلك فيما إذا شربت دواع الاستعجال الحيض، وكأن الفارق ما في إلقاء الجنين من التحريم والتعدي.

Unknown page