652

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها : لو أفطر بالأكل متعديا ليجامع، فإنه لا تجب الكفارة أيضا.

ومنها: لو استلحق الولد المنفي باللعان بعد موته، قالوا: يقبل منه ويرثه ويأخذ ديته، إن كان قتل، ولم يعتبروا الطمع في الإرث.

وومنها: لو شربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلوات اتفاقأ.

وأما المختلف فيه فصور امنها: طلاق الفار في مرض موته ثلاثا، والجديد أنه لا أثر لهذا الاعتبار، وتبين منه وولا ترثه، والقديم أنها ترثه مناقضة له بنقيض قصده.

ومنها: لو تزوج المعتدة جاهلا بالعدة ، فالجديد الصحيح أنها لا تحرم عليه لكن ستآنف العقد، ونقل عن القديم أنها تحرم عليه مؤبدا، وعلله الرافعي رحمه الله بأنه استعجل الحل قبل وقته، فنوقض بنقيض مقصوده كالميراث، وفيه شيئان: أحدهما: أنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالمأ لما صح العقد، ولا حرمت عليه مؤبدا، ففي عدم العلم بطريق الأولى.

وثأنيهما: أن من الأصحاب من منع أن يكون القديم التحريم (بل) قالوا حكاه الشافعي رضي الله تعالى عنه عن الغير، والحق أن هذه ليست مما نحن فيه.

ومنها: لو جبت ذكر زوجها، فهل لها الفسخ بذلك؟ فيه وجهان، الأصح أن لها الفسخ ومنها: إذا هدم المستأجر الدار المستأجرة، ففيه أيضا وجهان، والأصح أن له خيار الفسخ كما لو انهدمت.

Unknown page