650

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: كل حكم شرط فيه شروط متعددة كالجمعة ووجوب الحج، فإنه ينعدم بفوات أحد شروطه، وذلك جار في أبواب كثيرة لا نطول بتعدادها.

قاعدة

مراعاة الحكمة مع وجود الوصف، الأكثر اعتبارها، وقد يكتفى بكونه مظنة الحكمة كالسفر في المشقة، وإن انتفت المشقة في الملك المترفه، والراكب المحفة، وقد لا يعتبر الحكم أصلا مع وجود الوصف، فلا يترتب عليها حكم، ولهذا اضطربت مسائل المعارضةقيض المقصود، ففي بعضها ما جزم باقتضائه ذلك، وفي بعضها ما فيه خلاف، فمن الأول اثبات الشفعة للشريك كما سيأتي، وحرمان القاتل الإرث إذا كان القتل عمدا، وتخليل الخمر بطرح شيء فيها، والمشهور في المذهب أن القتل خطأ يمنع الميراث أيضا حسما للباب، لئلا يوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل، وحكى الحناطي قولا : إن القتل خطألا منع الأرث، وهو غريب جدا، والصحيح الحرمان، وضابطه: أن كل ما كان مضمونا إماقصاص أو دية أو كفارة، فإنه يمنع الإرث، ثم توسعوا في ذلك حتى عدوه إلى الإمام إذا قتل امورثه حدا بالرجم أو المحاربة، وفيه ثلاثة أوجه، يفرق في الثالث بين أن يثبت بالبينة فيمنع . أو بالإقرار فلا يمنع لعدم التهمة، وصحح في الروضة المنع مطلقا، وفي قتله لقصاصا خلاف مرتب، وأولى بالحرمان، واختلفوا أيضا فيما إذا مات بسبب فعل من جهة الوارث كنصب الميزاب، ووضع الحجر، والأصح أيضا طرد المنع فيه، وعن صاحب التقريب وجه: أن ذلك لا يمنع وهو قوي لبعد التهمة جدا في مثله، وابن سريج جعل

Unknown page