648

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قاعدة

الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون جواز التعليل بالوصف المركب كالقتل العمد العدوان، وأنه إذا نقص جزء منه لم تؤثر تلك العلة، لأنه إنما أثر بمجموع الأصافوالمركب منعدم بانعدام جزء منه، وعلى هذه القاعدة مسائل يثبت فيها عند الاجتماع ما لا يشت بالانفراد.

امنها: الختثى المشكل إذا مست كلا فرجيه، انتقض وضوؤه، ولا ينتقض بمس واحد فقط ومنها: ما تقدم في السكتة اليسيرة في الفاتحة، أنها لا تبطل الموالاة، وكذلك نية قطع القراءة مع [قطع] القراءة، وإذا اجتمعا أثر ذلك وقطعا على الأصح ومنها: (أن) نية التعدي من المودع لا يوجب كون الوديعة مضمونة عليه، وكذلك مجردقل الوديعة من موضع إلى موضع، فإذا اجتمعا بقيت مضمونة.

ومنها: ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الدف بمجرده مباح، وكذا اليراع وحده،فإذا اجتمعا كان ذلك حراما، لكن الذي اختاره النووي يحرم اليراع مطلقا.

ومنها: مفردات الورق كالكلس والحبال المدقوقة لا يجوز السلم فيها، فلو ركبت وصارت ورقا جاز ذلك.

وومنها: إذا اجتهد في أحد الإناءين، وتوضأ بما غلب على ظنه طهارته، ثم اجتهد في صلاة أخرى وغلب على ظنه طهارة الآخر، فالمنصوص عليه في عدة كتب أنه

Unknown page