ليسوا مثلهم في النجدة بل ضعفاء؟ فيه وجهان، ورجح الغزالي وغيرهالمنع ، وكذلك لو كان الأمر بالعكس، وكان الكفار أقل من الضعف ولكن كان المسلمون ضعفاء، فوجهان الا خلاف أن الثبات إنما يجب حيث يرجى نصر المسلمين ولو على بعد، فإن أيس، جاز الانهزام.
ومنها: تبسط الغانمين في أطعمة الكفار في دار الحرب، شرع، لفقد الأسواق، ومن يشترى منه في حال الهجوم لصولة السيف غالبا فتعز الأطعمة على المسلمين، فلو وجدوافي دار الحرب (سوقا فوجهان، واختار الإمام القطع بالجواز) وزرأى دار الحرب كالسفر الفي الترخص، ولو خرجوا من دار الحرب ولم يجدوا ما يشترونه، ففي جواز التبسط أيضا ووجهان، فمن آدار الأمر على الوصف الحسي منع، ومن نظر إلى المعنى أجاز ذلك وهوا اختيار الروياني رحمه الله.
ومنها: أن أهل الذمة لا يمنعون من ركوب البغال، ويمنعون من ركوب الخيل على الصحيح، فلو كان البغل نفيسا والخيول خسيسة كالبراذين فوجهان: والأصح في البغال أن الا منع، وفي الخيل المنع مطلقا، والذي نظر إلى المعنى، استثنى البراذين الخسيسة، فجو الهم ركوبها.
ومنها : النهي في الحديث عن العرجاء في الأضحية ، قالوا: الحكمة فيه عجزها عن الحاق الغنم ومزاحمتهم في المرعى، فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان.
أشبههما: عدم الإجزاء، نظرا إلى الوصف الحسي.
والآخر : الإجزاء لعدم الهزال.
وومنها: المريضة التي لم تهزل بعد، بل هي في مبادىء المرض، فيها وجهان، والصحيح المنع نظرا إلى الوصف الحسي، والله أعلم.
Unknown page