ووكذلك الطعم في الربويات، علة في تحريم الثلاثة: التفاضل، والنساء، والتفرق قبل القابض ، إذا كان العقد من جنس واحد، أما إذا كان في جنسين، فيؤثر في النساء والتفرق فقط، فمطلق الطعم علة لتحريم هذين الشيئين من غير شرط، وعلة التحريم التفاضل شرط كونه من جنس واحد، فعليته مشتركة بين الثلاثة، لكن في واحد منها بشرط وفي اثنين بغير شرط. ويتعلق بهذا الكلام تقسيم في مطلق العقود، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يحصل في العوضين اشتراك في علة الربا والجنسية، أو لا يحصل واحد منهما، أو يحصل الاشتراك في العلة فقط، أو في الجنسية فقط.
فالقسم الأول: يحرم فيه النساء إجماعا، والتفاضل كذلك أيضا على أرجح النظرين من كونه مجمعا عليه، وأن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن جواز التفاضل ، أو انعقد الاجماع بعده، والتفرق قبل التقابض أيضا كبيع الدراهم بمثلها والدنانير بمثلها، وكذك المطعوم بالمطعوم من جنسه عندنا.
والقسم الثاني : يجوز التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض، سواء كانا من أموال الربا كالذهب بالحنطة أم لا، كإسلام عبد في نوبين ووالقسم] الثالث: يحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض، ولا يحرم فيه التفاضل كالذهب بالفضة والملح بالحنطة.
اوالقسم) الرابع: يجوز فيه التفاضل نقدأ، كبيع عبد بعبدين على المذهب المشهور وعن الأودني أنه لا يجوز ذلك، ويجوز النساء فيه اتفاقا، ولبقية العلماء
Unknown page