636

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

بالاحصار، لأن الأصل أن لا يجوز الخروج من الإحرام، فجوز في الحصر بالعدو، فلا يقاس عليه المرض وأشباه ذلك، وما عدا هذه الأقسام فيقاس عليه، وبالله التوفيق.

ووهذه صور مما خالف قياس الأصول بنيت على غيرها: فمنها : ضمان الدرك، وهو جائز على المنصوص.

ومنها: الجعالة والقراض والمساقاة.

ومنها: أبواب الربا.

ومنها: مسألة العرايا وخروجها عن قاعدة الربا.

ومنها : الغرامة للكافر المهادن مهر المسلمة المهاجرة إلينا.

ومنها : الكتابة فإنها مقابلة مال السيد في رقبة العبد بماله أيضا، لأن كسب العبد ملك لهأيضا، وفيها منع السيد من التصرف في ماله، فإن العبد يبقى مع السيد كالأجنبي، وفيها بيات رتبة للعبد بين الحرية والرق في التصرفات، حتى جرى الخلاف فيمن حلف لا مال لهوله مكاتب، هل يحنث؟ وفيمن قال: عبيدي أحرار، هل يعتق المكاتب؟ وفيها إلزام السيد إيتاء العبد ما قد لا يحتاج إليه.

وومنها : العلج إذا جعل له جارية معينة من قلعة يدل عليها، أو غير معينة، فإنه جعلير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله.

ومنها : رد الصاع من التمر بدل اللبن في المصراة، وعند بعضهم من هذا بناء العقود على قول أربابها، فإن من أحضر شيئا، وقال: اشتريته من فلان، جاز الشراء منه بمجرد ذلك، مع انه أقر بالملك لغيره وادعى حصوله له، وهي قاعدة مشهورة، ستأتي بما يلحق بها إن شاء الله تعالى.

Unknown page