نيار رضي الله عنه لقوله : "تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك"، وكذلك جمع النبي بين تسع نسوة، وسائر خصائصه فلا يقاس على شيء منها.
واختلف أصحابنا في الذي جامع أهله في رمضان، وقول النبي له عن التمر : "خذه فاطعمه أهلك" هل يختص بهذه الواقعة أم يتعدى حكمه إلى كل معسر عن الكفارة؟ فقالصاحب التقريب وغيره بالتعدي إلى غيره، وذهب الجمهور إلى أن ذلك يختص به، وإن الم يكن دليل خاص يقتضي ذلك، ولكن لما كان يلزم من التعدي تكثير التخصيص بالنسبة الى كل العاجزين عن الكفارة، فلا يستقر في ذمتهم، والقول بقصر الحكم عليه أقل تخصيصا كان هذا أولى.
الثالث: ما شرع على وجه الاقتطاع والاستثناء عن الأصول الممهدة، ولكنه معقول المعنى، كبيع الرطب بالتمر في مسألة العرايا للحاجة إلى ذلك ونحوه ، فاثر أصحابنا على جواز القياس عليه، فألحقوا العنب بالرطب في العرايا، وخالف فيه أكثر الحنفية، على أنهم قاسوا سفر المعصية على
Unknown page