وومنها: لو أذن لعبده البالغ في النكاح، ثم رجع، ولم يعلم العبد، ففي صحة نكاحه قولان.
ومنها: لو كان تحته حرة وأمة، وهو يقسم لهما ليلتين للحرة وليلة للأمة، فعتقت ولم تعلم، قال المارودي : لا قضاء، وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضي لهار1).
ومنها : قد علم أن الأظهر أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن، فتصرف الوارث قبل الوفاءان كان معسرا فمردود، وإن كان موسرا ففي نفوذه أوجه.
ثالثها: أنه موقوف، إن قضى الدين بان النفوذ، وإلا فلا، فإن قلنا ببطلان تصرفه، فلم يكن دين ظاهر فتصرف، ثم ظهر دين، بأن كان المورث باع شيئا وأكل ثمنه، فرده المشتري ابالعيب ولزم رد الثمن، أو تردى شخص في بئر حفرها عدوانا، ففيه وجهان: أحدهما : يتبين فساد التصرف لتقدم سبب الدين.
ووأصحهما: أنه لا يفسد، بل يطالب الوارث بالدين، ويجعل كالضامن، فإن منع الأداعء فسخ، والله أعلم.
قاعدة
القياس جلية وخفي، فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، كقياس الأمة على العبد في عتق البعض، وقال بعضهم: هو ما علم علة الأصل فيه، وخلا من عوارض الشبه والاحتمالات المؤثرة، وزال الطمع فيه أن يكون معللا بغير تلك العلة، والقائس يمعن النظر في طلب المعنى المستنبط من النص فمتى عثر عليه وعرف شروطه، ألحق به ماجامعه من الأعيان والأحوال في المعنى والشرط، وقد يكون المسكوت عنه أبلغ من
Unknown page