ومنها: لو أذن المرتهن للراهن في التصرف في العين المرهونة، ثم رجع ولم يعلم الراهن، فغي نفوذ تصرفه وجهان، أصحهما: لا ينفذ.
وومنها: لو أذن الراهن للمرتهن في البيع، ثم رجع، ولم يعلم، ففي صحته قولان، وهذا على القول المرجوح أنه يصح بيع المرتهن بإذن الراهن له في غيبته.
ومنها: إذا عفا عن القصاص، ولم يعلم الجلاد، ففيه قولان، والأصح، وجوب الدية وثم من الأصحاب من خرج هذا على عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك، إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله، كعتقه عبدا وكله في بيعهوباعه الوكيل جاهلا، وهذا نظير العفو، فكما لا يصح البيع يضمن الجلاد.
ومنها: لو قتل من عهده حربيا، فبان أنه قد أسلم، ولم يعلم، ففي القصاص قولانا أصحهما: آنه يجب لتقصيره بالمبادرة.
ومنها: لو عفا أحد المستحقين فقتله الآخر، وهو لا يعلم، فالصحيح وجوب القصاص.
ووقيل : إن حكم حاكم بسقوط القصاص لم يجب وإلا وجب.
ومنها: إذا قال : إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم أذن لها وهي لا تعلم، فخرجت لم تطلق على الصحيح، وفيه وجه.
ومنها : إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليا، (انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء فلوا زال المانع من الأقرب) وزوج الأبعد، وهو لا يعلم في الصحة وجهان.
ومنها: لو وكله وهو غائب، فهل يكون وكيلا من حين التوكيل أو من حين بلوخ الخبر فيه وجهان وومنها : إذا أذنت للولي غير المجيز في النكاح، ثم رجعت، ولم يعلم حتى زوج، هل يصح؟ فيه الخلاف المتقدم في الوكيل.
Page 70