ضمان، وحكى بعض المعلقين عن الإمام طريقين، وأجرى الشيخ أبو محمد فيها قولي عزل الوكيل.
وأجاب الصيدلاني : بالغرم لأنه لا يؤثر في بابه.
قال الرافعي: وإليه ميل الإمام كذا قال. والذي قاله الإمام في النهاية- فيما لو رجعت واهبة القسم، أنه لا غرم على أكل الثمار ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل.
ومنها: لو رجعت واهبة نوبتها ولم يعلم الزوج، لم يلزمه القضاء على الصحيح، ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل.
ومنها: لو طلب الماء فلم يجده، فتيمم، وهو في رحله لم يعلم به، فقولان، والأصح وجوب القضاء لما فيه من التقصير وومنها: لو عتقت الأمة، ولم تعلم، فصلت وهي ساترة عورة الأمة فقط، ففيها الخلاف والأصح وجوب الإعادة، ومنهم من قطع به ، والمأخذ فيه ما تقدم فيمن صلى بنجاسة جاها ومنها: لو أذن لعبده في الحج، ثم رجع ولم يعلم العبد، وأحرم، ففيه قولان: والأصح أن له تحليله.
ومنها : لو رجع المعير في العارية ، فاستعملها المستعير جاهلا ، والأصح وجوب الأجرة عليه، ولو أعاره للغراس أو البناء، ثم رجع ولم يعلم، فغرس أو بنى، فهل يكون ذلك محترمأ؟ حتى يتخير المعير بين الخصال الثلاث، لمو لا يكون محترما، فيقلع مجانا، فيه وجهان، ذكرهما الرافعي(،).
Unknown page