627

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

نقض العهد قولا آخر منصوصا.

ومأخذ عدم القصاص انتهاء المجروح إلى حالة لو مات فيها لم يجب. فانتهض ذلك شبهة، والقصاص يسقط بالشبهة.

اوالطريق الثاني : تنزيل النصين على حالين، فحيث قال : يجب القصاص، هو فيما إذا صرت مدة المهدر، بحيث لا يحصل للسراية فيه اعتبار، وحيث قال : لا يجب، هو فيما إذا طالت المدة، بحيث يظهر أثر السراية، ويكون له وقع واعتبار.

قال الرافعي رضي الله عنه : والأصح من الطريقين عند المعظم تخصيص القولين بما إذا قصرت المدة.

اوالراجح منهما عند صاحب المهذب رحمه الله قول الوجوب، وعند الشيخ أبي حامد اوالإمام وغيرهما قول المنع، وأما الدية ففيها قولان: و[قول] ثالث مخرج عن ابن سريج وقدا عبر عنها بالوجوه.

أصحها عند أكثرهم: أنه يجب كمال الدية لوقوع الجرح والموت في حالة العصمة ووصحح صاحب المهذب، وجوب النصف، توزيعا على العصمة والإهدار، وعن ابن سريج، تجب ثلثا الدية، والله أعلم.

قاعدة

هل يجوز نسخ الفعل قبل علم المكلف بالناسخ ، فيه اختلاف لأصحابنا حكاه

Unknown page