تعود إلا بتولية مستأنفة، وكذلك الوصي وقيم الحاكم المنصوب من جهته على اليتيم، ومن ولاه الحاكم مباشرة مال ديني، فيهم الخلاف، والأصح عدم العود، بخلاف الأب والجد لأان ولايتهما شرعية بوصف الأبوة.
لف لو كان الناظر مشروطا بالتعيين في أصل الوقف، فزالت أهليته، ثم عادت، فينبغي القطع بأنه تعود ولايته لقوتها، إذ ليس لأحد عزله والاستبدال به، والعارض لم يكن سالبا بل مانعا من التصرف.
اولم أر هذه المسألة بخصوصها منقولة إلا في فتاوي النووي رحمه الله، وجزم بعود ولايته.
ومنها: لو سمع القاضي البينة ثم عزل، ثم عاد، فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته، ثم عاد، فهل سيعيدها؟ فيه وجهان: ورجح الإمام رضي الله عنه أنه لا يستعيدها وهو المتجه ومنها: إذا زالت المكافأة ثم عادت، وتخلل المهدر بين الجرح والموت، كما إذا جرحسلما وارتد المجروح، ثم عاد إلى الإسلام، ومات بالسراية، نص في المختصر والأم على أنه لا يجب القصاص، ونص فيما لو جرح ذمي ذميا أو مستأمنا، فنقض المجروح العهد، ولحق بدار الحرب، ثم جدد العهد ومات بالسراية، أنه يجب القصاص ولأصحاب فيه طريقان: أظهرهما: أن في الصورتين قولين بالنقل والتخريج، ومنهم من حكى في مسألة
Unknown page