624

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وأصحهما: أنه للمالك، لأنه فرع ملكه.

ومنها: إذا زال إطلاق الماء بالتغير، ثم زال التغير بنفسه، وعاد إلى أصل الخلقة، فهل يود طهورأة فيه وجهان: أصحهما: نعم ومنها: إذا فاتته صلاة في السفر، ثم أقام ببلده ثم سافر، وقضى فيه تلك الصلاة فطريقان: أحدهما: لا يقصر.

والطريقة] الثانية : وهي المذهب فيه قولان: أصحهما: أن له القصر.

ومنها : إذا قلنا إن موجب الفطرة مجموع الوقتين، فلو زال الملك عن (العبد) بعد الغروب، وعاد قبل الفجر، ففي وجوب فطرته وجهان، قال الإمام: هما مبنيان على أن الواهب، هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عادم ومنها: إذا دبر عبدا ثم ارتد، ففيه ثلاثة طرق: [الأول]: القطع ببقاء التدبير.

والثاني]: القطع ببطلانه.

و(الثالث]: التخريج على أقوال الملك.

افاذا قلنا ببطلانه فلو عاد إلى الإسلام عاد ملكه، وهل يعود التدبير؟ فيه طريقان.: أحدهما: نعم، وكأنه لم يزل.

والثاني : أنه قول عود الحنث، كما لو باع المدبر، ثم عاد إلى ملكه، قال الرافعي: والأول أشبه.

ومنها: الخلاف في عود الحنث إذا حلف بالثلاث على شيء لا يفعله، ثم أبانها بفسخ أو اطلاق ثم جدد نكاحها، وفعل المحلوف عليه، فالأصح أن الحنث لا يعود، وصحح في الانبيه في موضع عوده، وليس بالقوي، ويجري الخلاف أيضا في عود حكم الظهار والإيلاء والإبانة ، ثم تجديد النكاح، والصحيح أنه لا يعود.

Unknown page