623

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

مرهونة، وللأصحاب خلاف، قال بعضهم: إن عاد خلا، بان أن الرهن لم يبطل، والا بان أنه بطل، وقال الجمهور : يبطل الرهن بخروجه عن المالية، ثم إذا عاد خلا، عاد الرهن كما عاد الملك، وحكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب بن سلمة، أنه يجيء فيه قول آخر بعدم العود إلا بعقد جديد، وقال القاضي حسين : يجوز أن يجعل هذا على قياس عود الحنث.

قلت: بل هما القولان في الزائل العائد، وعود الحنث من جملة صوره، كما سيأتي إناشاء الله تعالى، والصحيح هنا أنه يعود الرهن، فهو كالذي لم يزل.

قال الرافعي : ويتبين بذلك أنهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية، وإنما أرادوا ارتفاع حكم ما دامت الخمرية قلت: ويجوز أن يجعل ذلك من وقف العقود، أو يتبين بعوده إلى الخلية أن الرهن لم يطل.

ومثلها: إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض، فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا،ا كانقلاب العصير المرهون خمرأ بعد القبض، أما إذا غصب عصيرا فصار في يده خمرا، ثم صار خلا، ففيه وجهان أصحهما: أن المالك يأخذ الخل، ثم إن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير ضمن الغاصب ما نقص.

والثاني: أنه يضمن مثل العصير، لأنه بالتخمر كالتالف، وعلى هذا ففي الخل وجهان أحدهما: أنه للغاصب.

Unknown page