619

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أحدهما: وجوبها في السائمة.

والآخر : نفيها عن المعلوفة.

أم نقول: ليس هذا من قبيل اللفظ، بل من قبيل المعنى؟ هذه المسألة لم أظفر بأحد ذكرها سوى الأنباري في شرح البرهان، فإنه حكى فيها مذهبين للقائلين بالمفهوم، وأنا ذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه من قبيل اللفظ، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا خص المفهوم هل يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص؟

إن قلنا: إنه من قبيل اللفظ. فنعم، وإن قلنا: إنه من قبيل المعنى فلا، هذا ما تقدم في قوله تعالى: { وأحل الله البيع) [البقرة: 275]، أن عمومها إذا قيل بالأصح : إنها عامة،هو من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى، فإن فائدة ذلك تظهر في التخصيص كما تقدم والله تعالى أعلم.

قاعدة

اختلفوا في النسخ، هل هو رفع أو بيان، فذهب القاضي أبو بكر وطائفة إلى أنه رفع الحكم المتقدم، وهو اختيار الغزالي وابن الحاجب وطائفة، وذهب الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وجمهور الفقهاء، إلى أنه بيان لنهاية الحكم الأول، وتحرير محل

Unknown page