الامام باسمه، ولا تعيين الميت الذي يصلى عليه كذلك، فإذا أراد بتعيينه أبطل عند الإخلاف على القول بذلك، ويلتحق هذا ما إذا قال: أصوم غدا عن رمضان، حيث غلب على ظنه أنه هاا الا ووظاهر المذهب أنه لا يجزيه عن رمضان، وإن بان منه.
ومثلها : إذا كان له مالان، من جنس واحد، وأحدهما غائب، فأخرج زكاة أحدهما، ولم اعينه، جاز، فلو بان له تلف الغائب، فله أن يجعل ما أخرجه عن الحاضر، فإن عين عن أحدهما لم يكن له صرفه إلى الآخر، حتى لو كان عن التالف، وجب عليه أن يخرج عن الحاضر، والله أعلم.
فائدة
مفهوم المخالفة عند القائلين به، هل نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ، أو من قبيل المعنى، كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة؟ هل هو ملفوظ به حتى نقول : إن العرب إذا قالت في سائمة الغنم زكاة، وإن هذا الكلام قائم مقام كلامين:
Unknown page