أما الإشارة بعدده فهي على مراتب: (المرتبة] الأولى: أن يقول: أنت طالق هكذا ويشير بأصابعه الثلاث، فالصحيح المشهور انه لا يقع به الثلاث، فلا يحتاج إلى نية، فلو قال: أردت به واحدة لم يقبل في الحكم ويدين، وحكى البغوي عن صاحب التقريب وجهأ: أنه يقبل، لأنه كناية، قال ابن الرفعة: فعلى هذا لا يقع الثلاث إلا بنية، ولو قال : أردت بعدد الإصبعين المقبوضين، ففيه ووجهان: أصحهما: أنه يقبل لاحتمال اللفظ والإشارة ذلك.
قال الشيخ أبو حامد: لا يقبل في الحكم ويدين.
و(والمرتبة] الثانية: أن يقول أنت طالق ويشير بأصابعه فقط، فهو كناية، لا يقع عدد إلا بالنية، كما لو نوى العدد بقلبه.
و(المرتبة] الثالثة: أن يقول أنت هكذا ويشير بأصابعه
Unknown page