614

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أما الإشارة بعدده فهي على مراتب: (المرتبة] الأولى: أن يقول: أنت طالق هكذا ويشير بأصابعه الثلاث، فالصحيح المشهور انه لا يقع به الثلاث، فلا يحتاج إلى نية، فلو قال: أردت به واحدة لم يقبل في الحكم ويدين، وحكى البغوي عن صاحب التقريب وجهأ: أنه يقبل، لأنه كناية، قال ابن الرفعة: فعلى هذا لا يقع الثلاث إلا بنية، ولو قال : أردت بعدد الإصبعين المقبوضين، ففيه ووجهان: أصحهما: أنه يقبل لاحتمال اللفظ والإشارة ذلك.

قال الشيخ أبو حامد: لا يقبل في الحكم ويدين.

و(والمرتبة] الثانية: أن يقول أنت طالق ويشير بأصابعه فقط، فهو كناية، لا يقع عدد إلا بالنية، كما لو نوى العدد بقلبه.

و(المرتبة] الثالثة: أن يقول أنت هكذا ويشير بأصابعه

Unknown page