611

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

اوالنكاح والطلاق والعتاق والظهار والرجعة والإبراء والهبة وسائر العقود، والقذف ووالعان وغير ذلك إلا في أداء الشهادة ففيها وجهان: والأصح أنه لا يعتد بإشارته إذا وكذلك اختلفوا في بطلان صلاته بالإشارة المفهمة على وجهين : والأصح أنها لا تبطل، لأن المحرم فيها الكلام، وهذا ليس بكلام، وجزم القاضي حسين بالبطلان، لأنه قام مقام الكلام منه لا سيما عند تعذر الكلام وهو قوي، وقالوا فيمن علق الطلاق بمشيئة أخرس، فقال بالإشارة شئت، يقع الطلاق، فإن كان حالة التعليق ناطقا فخرس بعد ذلك، ثم أشار بالمشيئة، فوجهان: والأصح أنه يقع، إقامة الإشارته مقام النطق على المعهود في حقه، ولو أشار بالرضى، وهو ناطق فالمذهب أنه لا يقع، وقال في التتمة: يقع، وقد قال في التتمة أيضا : إن إشارة الأخرس إنما تعتبر إذا لم يقدر على الكتابة، فإن قدر عليها، فالكتابة هي التي تعتبر، لأنها أضبط وأدل على المراد، وهذا يناقض اعتباره الإشارة من القادر على

Unknown page