607

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الوضوء، كما قد خرج منها وجه في الوضوء والصحيح الفرق.

وومنها : شريكان في مزارع وبئر منفصلة عنها تسقي المزارع، فباع أحدهما نصيبه، ولا يمكن البئرأنتقسمفيكونمنهابئران، فتثبت الشفعة في المزارع قطعا، وفي البئروجهان: أحدهما: الثبوت معا، كما تثبت في الأشجار تبعا للأرض.

ووأصحهما: المنع، لعدم إمكان القسمة، والفرق أن الأشجار ثابتة في محل الشفعةوالبئر بائنة عنه.

وومنها: إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول قول منكره، إلا في مواضع: منها: في مدة العنة، وفي مدة الايلاء، فإنه يقبل قوله مع يمينه، لعسر إقامة البينة عليه، ويعتضد ذلك بأصل استمرار النكاح.

ومنها: إذا قالت: طلقتني بعد الوطء، فلي كمال المهر، وأنكر، فالقول قوله، فإن أتت بولد، يحتمل أن يكون منه، ثبت نسبه، وتأكد جانبها، فيقبل قولها تبعا لثبوت النسب، فإن الاعن عنه ، عدنا إلى تصديقه الأصلي.

ومنها : أن الحقوق لا تورث مجردة ابتداء، وتورث تبعا للأموال، فإذا مات من له الخيار لفي شيء، انتقل إلى وارثه تبعا لماله، فلو لم يرثه لمانع لم ينتقل إليه شيء، كما إذا وهب من ولده، ثم مات الواهب، ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا له في الدين، فلا رجوع للجد الوارث لأن الحقوق إنما تورث تبعا للأموال، وهو لا يرث ذلك المال.

ومنها: لو ادعى على رجل بسرقة نصاب توجب القطع، فأنكر ونكل، ردت اليمين على المدعي فحلف، ثبت المال، وفي القطع وجهان: أحدهما: لا يثبت، وبه جزم ابن الصباغ وغيره، كما لو قال: استكره جاريتي، فأنكر ووكل، فحلف المدعي اليمين المردودة، ثبت المهر ولا يثبت حد الزنى.

Unknown page