605

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قال القفال: ولا يضر كون العبد مستأجرا، إذا منعنا بيع المستأجر، ولا مغصوبا ممن لا قدر المستدعي على انتزاعه، لأن الملك ضمني، وكذلك إذا قال: أعتقه عني على خمر أوا ممصوب، ففعل، وقع عن المستدعي بقيمة العبد، وإن كان لا يصح مثل ذلك في المعاوضات ابتداء.

وومنها : فروع مسألة مد عجوة مما يقع ضمنا في البيع غير مقصود لذاته ، كبيع الحنطة بالشعير، وفي الحنطة حبات شعير، وكذلك بيع الحنطة بالحنطة، وفي أحدهما شعير، ولو ميز لم يبين على المكيال، فإنه لا مبالاة بذلك لكونه ضمنأ غير مقصود.

وكذلك بيع الشاة اللبون بمثلها على وجه، ذهب إليه أبو الطيب بن سلمة ، لكن الأصح لافه.

ووكذلك بيع دار فيها بئر ماء بمثلها وإن فرعنا على أن الماء ربوي، وفيها وجهان: أصحهما - كما قال الرافعي والنووي رحمهما الله - : أن البيع صحيح فإن الماء تابع بالإضافة إلىى مقصود الدار (و) لايرتبط به قصد، والذي جزم به صاحب الشامل والتتمة البطلان الما فيه من مقابلة ربوي بمثله من جنسه، مع ضم شيء آخر إليهما، لكن قيد في التتمة ذلك بما إذا كان الماء مقصودا له قيمة، ونصا عليه في البيع ومنها: لو باع دارا بذهب، فظهر فيها معدن ذهب، ففيه وجهان: أصحهما الصحة الأن المعدن تابع بالإضافة إلى مقصود الدار.

ومنها : إذا كان على بعض بدنه نجاسة حكمية، فغسله مرة بنية رفع الحدث، أما الأصغر إن كان في أعضاء الوضوء، أو الأكبر إن كان في غيرها، أو نوى بذلك

Unknown page