604

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

دخول المسلم فيها في ملك الكافر.

ومنها: أن الموهوب لا يملك إلا بالقبض، فلو باع المريض أو اشترى لمحاباة اولم يقبض، كان ذلك معتبرا من الثلث، لأنه في معنى الهبة، وحصل الملك فيه بدون القبض، لأن كونه هبة ضمن لا أصل.

وومنها : إذا قلنا في المفوضة إنه يجب لها مهر المثل، فإذا فرض أكثر من مهر المثل كانت الزيادة هبة، ولم يشترط في ملكها القبض لكونها ضمنا ، وكذلك لو كان المفروض دينا، إن كانت هبة الدين لا تصح لكنها ضمن.

ومنها : في مسائل : أعتق عبدك عني على ألف، لو علق ذلك على الغد مثلا، فلماجاء الغد أعتقه المستدعي منه صح، وإن كان التمليك لا يقبل التعليق ولكنه اغتفر الضمني.

Unknown page