وثانيها: أن يفسره بالكلب المعلم، والسرقين وجلد الميتة القابل للدباغ، فوجهان أيضا: والأصح القبول، لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص، ويحرم أخذها، ويجبا ردها.
وثالثها: أن يفسره بالخمر الذي لا حرمة لها، والخنزير والكلب الذي لا منفعة فيه فوجهان: والأصح عدم القبول، لأنه ليس فيه حق واختصاص.
ورابعها: إن فسره بوديعة، فيقبل، لأن عليه ردها، وقد تلفت فيضمنها، وفيه وجه. أنه الا يقبل، وقالوا: إذا فسره بحق الشفعة قبل.
وخامسها: أن يفسره بالعيادة ورد السلام، فلا يقبل، لأنه بعيد عن الغهم في معرض القرار، فإن قال له بحق قبل التفسير بذلك، واستشكل الرافعي الفرق بينهما، لأن الحق.
أخص من الشيء، فيبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل تفسير الأعم.
وومنها: إذا أقر بمال لرجل، ثم ادعى أنه أقر له على جهة القبالة، ولم يقبض ذلكووطلب يمين المقر له أنه أقبضه، سمعت دعواه، وحلف المقر له على المنصوص، وعليه جمهور الأصحاب.
وفائدته: أنه إذا نكل، حلف المقر أنه لم يقبض وبرىء. وخالف أبو إسحاق المروزي وابن أبي هريرة فيه وحملا النص على ما إذا أبدى عذرا في إقراره، كما في امسألة المرابحة، وكذلك إذا أقر بهبة وإقباض ثم ادعى أنه لم يقبض، وطلب يمين المقر له ،ا وقد نص الشافعي رضي الله عنه في "الأم" على هذه المسألة، فإن له تحليفه
Unknown page