قال الرافعي: وأجرى الخلاف في القبول الظاهر فيما إذا قال: إن أكلت خبزا أو تمرا فأنت طالق، ثم فسره بنوع خاص، وطردهما الغزالي وغيره، فيما إذا كان يحل عنها ووثاقا ، وقال: أنت طالق، ثم ادعى أنه أراد الإطلاق عن الوثاق، وقال: الظاهر القبول، اولو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم قال: أردت التكليم شهرا، حكي عن نص الشافعي أنه يقبل، وذكر الغزالي وغيره، أن المراد به القبول في الباطن حتى لا يقع في الباطن إذا كان
التكليم بعد شهر، يعني يدين لا أنه يقبل منه في الظاهر.
ومنها: إذا كتب زوجي طالق، أو يا فلانة أنت طالق، ونحو ذلك ثم قرأه، وقال الم أنو الطلاق إنما قصدت قراءة ما كتبته، وحكاية ما فيه ، ففي قبوله ظاهرا وجهان كالوجهين فيما إذا كان يحل الوثاق عنها. فقال: أنت طالق، وقد تقدم أن أصحهما
Unknown page