رحمه الله عن أبي الفرج السرخسي مقررا له.
ومنها: إذا قال : أنت طالق في الشهر الماضي، ثم قال: أردت أني طلقتها في الشهر الماضي، وبانت مني ثم جددت النكاح، أو أن زوجا آخر طلقها في نكاح سابق، وبانت من ه فكحتها، قالوا: ينظر إن عرف نكاح سابق وطلاق فيه ، أو أقام على ذلك بينة، وصدقته المرأة في إرادته، فذاك، وإن كذبته وقالت أردت الإنشاء، حلف.
ووفرقوا بين هذه وبين ما إذا قال: طلقتها في هذا النكاح، حيث يصدق، ولا يطالب بالبينة، إنه معترف هنا بطلاق في هذا النكاح، فيقبل منه ، وفي الأولى يريد صرف الطلاق اعن هذا النكاح، وإن لم يعرف نكاح سابق وطلاق، وكان محتملا، قال الرافعي رحمهفينبغي أن يقبل التفسير به . وإن لم تقم بينة . يعني لقيام الاحتمال وصلاحية اللفظ.
ومنها: إذا قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، ثم قال: أردت الإقرار بطلاق سابق، ولكن راجعتها، فإنه يصدق، كما في المسألة المبدوء بها، وإن قال: أبنتها وجددت النكاح، فهي كالتي قبلها.
Unknown page