وأما اختلاف مع اتحاد الحكم، فمثاله: قوله تعالى في آية الظهار:{ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) [المجادلة:، وقوله تعالى في آية القتل: * فتحرير رقبة مؤمنق) [النساء: 492، فإن الحكم واحد، وهو العتق، والسبب مختلف.
وقد أطلق الرقبة في موضع وقيدها بالإيمان في الآخر.
وومثال اتحاد السبب واختلاف الحكم في جانب الثبوت: قوله تبارك وتعالى في اية التيمم: (فأمسحوا بوجوهمم وأيديكم منه) [المائدة:، مع قوله تعالى في اية الوضوء: { وأيديكم إلى المرافق ) [المائدة:، فإن السبب فيهما واحد، هوا التطهير للصلاة بعد الحدث، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.
فأما النوع الأول: فمذهب الشافعي رضي الله عنه حمل المطلق فيه على المقيد، لكن اختلف أصحابنا في وجهه، فقال بعضهم: إنه بحكم اللفظ. ومقتضى اللسان، كما في اللسم المتفق عليه، وذهب الجمهور إلى أن ذلك بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واستجماع شروطه.
وفي النوع الثاني : توقف أيضا، ومقتضى المذهب، حمل المطلق على المقيد بالوصف الجامع أيضا، والقول بأن ذلك من نفس اللفظ بعيد، والله أعلم.
Unknown page