ومنها: التتابع في صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والوقاع واجب بنص القران والحديث.
فالحيض لا يقطع اتفاقا، وكذلك النفاس على الصحيح، وأما الفطر بعذر المرضفقولان، والجديد أنه يقطعه، واختار المزني القديم، وفي الجنون طريقان، قيل : لا يقطع القولا واحدا، كالحيض، وقيل: بطرد القولين.
والإغماء، إذا أبطل الصوم، منهم من ألحقه بالمرض، ومنهم من ألحقه بالجنون، قال الافعي رحمه الله: وهو الأشبه، وفي الفطر بالسفر طريقان، أظهرهما: القطع بأنه يقطع التابع، وكذلك الحامل والمرضع، وأما العيد وأيام التشريق، فيقطع، لتقصيره بالشروع
قبلها
Unknown page