صاحب الحاوي أنها لا تبطل.
ومنها: الموالاة بين كلمات التشهد، وقد ذكرها صاحب التتمة وأنها واجبة.
قال ابن الرفعة: وهو قياس ما سلف في قراءة الفاتحة.
وأما الموالاة في الأفعال فقد تقدم: منها: في مسألة الاقتداء بفعل النبي ما يتعلق بتلك في الوضوء والغسل والتيمم وبين أشواط الطواف وأشواط السعي، وبين الطواف والسعي، وخطبة الجمعة. وبين الخطبة والصلاة، وفي الجمع بين الصلاتين.
ومنها أيضا: التحريم بصلاة الجمعة عقيب تحريم الإمام، فلو أبطأ المأمومون عنه بحيث أخر تحريمهم عن ركوعه فلا جمعة قطعا، وإن أدركوا الركوع، قال القفال: تصح الجمعة، وقال الشيخ أبو محمد: يشترط أن لا يطول الفصل، واختار الإمام الغزالي رحمه اله أنهم إن أدركوا معه الفاتحة صحت، وإلا فلا.
Unknown page