وأظهرهما: أنه يعتبر جوابه في الحال.
فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر بين الايجاب والقبول فإن لم يتب، قتل.
وأما ما هو قول من شخص واحد ففيه صور منها: الأذان والسكوت اليسير لا يبطله، بلا خلاف، وكذا الكلام اليسير لكنه يكره ووتردد الشيخ أبو محمد في الكلام اليسير إذا رفع به صوته كرفعه بالأذان.
وأما الكلام الكثير والسكوت الطويل، ففي بطلان الأذان بذلك، طريقان: منهم: من قطع بالبطلان.
ومنهم: من حكى قولين.
قال الرافعي رحمه الله : والأشبه وجوب الاستثناف عند طول الغصل.
وومنها : قراءة الفاتحة في الصلاة، يشترط فيها الموالاة، فإن تركها ناسيا فالصحيح أنها لا تنقطع، وفيه وجه اختاره الإمام والغزالي.
ووإن قطع الموالاة عمدا، فإن كان ذلك بكلام أجنبي عنها بطلت بلا خلاف، سواء كان ذلك آية من القران أو ذكرا أو غيره مما لا يؤمر به المصلي، وأما تأمينه لتأمين الإمام وسجوده معه للتلاوة وفتحه عليه القراءة ففيه وجهان: أصحهما: أنه لا يقطع القراءة.
اوان كان بسكوت طويل بحيث يشعر بإعراضه عن القراءة، بطلت الموالاة، بلا خلاف ووجب الاستثناف سواء نوى قطع القراءة أو لم ينو اوإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر قطعا، وكذلك لو نوى قطع القراءة ولم يسكت، فإناجتمع نية القطع مع السكوت اليسير بطلت الموالاة على الأصح، وفيه وجه جكاه
Unknown page