وومنها: الموالاة في سنة التعريف للقطة، وفيها وجهان: واختيار العراقيين أنها لا تشترط بل يجوز أن يعرف شهرين . ثم يترك مدة ثم يعرف شهرين آخرين، وهكذا حتى يستكمل اسنة، وهذا ما صححه النووي رحمه الله في المنهاج، وخالف المحرر في تصحيح الاشتراط.
ومنها: الموالاة في سنة التغريب في حد الزنى، والأصح باتفاقهما اشتراطها، فلو اجع إلى البلد الذي غرب منه في أثناء المدة استؤنفت، ليتوالى الإيحاش، واختار المتولي انه يبني، وذكر بعضهم أن الخلاف فيها مخرج من مسألة اللقطة، ولكن الترجيح مختلفوالله أعلم.
قاعدة
الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق، لكن اختلف في شيئين الأول : أنه إذا عطف بعض العدد على بعض، إما في المستثنى أو المستثنى منه، فهل جمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد أم لا، فيه وجهان: أحدهما: أنه يجمع كما إذا قال : علي درهم ودرهم، يلزمه درهمان.
ووالأصح - وبه قال ابن الحداد -: أنه لا يجمع، لأن الجملتين المعطوفتين يفردان بالحكم، وإن لم تكن الواو للترتيب، كما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق لا يقع إلا واحدة، بخلاف قوله: أنت طالق اثنتين، وعلى الخلاف صور:
Unknown page