قاعدة
شرط الاستثناء المخرج مما قبله اتصاله به لفظا، ولا يضر به سكوته التنفس والعي ومتى لم يكن كذلك لم يؤثر في الأقارير ولا في الإنشاءات، وهل يشترط مع ذلك في الإنشاء قصد الاستثناء قبل الفراغ من المستئنى منه؟
الصحيح أنه يشترط وإلا لم يعمل الاستثناء.
وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه لا يشترط ذلك بل يكفي اتصال الكلام ،ا وحكى ابن كج وجهأ غريبا، أن الكلام اليسير الأجنبي بين المستئنى والمستثنى منه ، لا ققدح، والمذهب الأول.
قال الإمام : الاتصال المعتبر هاهنا أبلغ مما يرعى بين الإيجاب والقبول لأن الإيجاب ووالقبول صادران من شخصين والاستثناء والمستثنى منه صدرا من شخص واحد. وقلا يحتمل من كلام شخصين ما لا يحتمل بين أبعاض كلام الواحد، ولذلك لا ينقطع الاتصال بين الإيجاب والقبول بالكلام اليسير، على الأصح، وفي الاستثناء. ينقطع. يعني على الأصح.
ووقال الرافعي : إيراد بعضهم يقتضي الجزم بالبطلان إذا تخلل الكلام اليسير بين الايجاب والقبول، وقد ذكروا وجهين أيضا فيما لو قال في النكاح بعد صدور الإيجاب: الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها، وأصحها الصحة، لأن اهذا من مصالح العقد. واستشهد القاضي حسين والإمام: للقول بالصحة مع تخلل الكلام اليسير الأجنبي بنص الشافعي رحمه الله فيما إذا قالت له امرأتاه : طلقنا على
Unknown page