إنما عرفت من السنة يكون تخصيصها بالسنة، ومن حيث إن قوله تعالى: ( وحرم الريوا) وقوله تعالى: لاتأكلواأمولكمبينكم بالبطلإلاأنتكوبتجرة)* تعمجميع ذلك يكون التخصيص بالكتاب. وأما ادعاء الإجمال أو العهد في قوله تعالى: وأحل لله اليع فبعيد.
قد حكى الماوردي رحمه الله أيضا وجهين للأصحاب في قوله تبارك وتعالى:{ وحرم الربوا).
أحدهما: أنه مجمل وكل ما جاءت به السنة من أنواع الربا مفسر له.
والثاني : أنه إنما تناول الربا المعهود بينهم في الجاهلية من الزيادة في الدين عند الزيادة في الأجل، ثم إنه وردت السنة بزيادة أنواع أخر مضافة إلى ما جاء به القران.
قلت: والأول أظهر بدليل قوله : "البر بالبر ربأ إلا ها وها الحديث" ، فإن ذلك إاشارة إلى تبيين المراد بالربا في الآية، وقد اختلف قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في أي الزكاة، هل هي عامة خصصتها السنة، أو مجملة بينتها السنة؟ على قولين : وأظهرهما أنها مجمله
Unknown page