564

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أحدها: الجواز للبصير والأعمى، وهو الأصح عند النوي رحمه الله.

والثاني : المنع مطلقا وهو ضعيف.

والثالث: يجوز ذلك للأعمى دون البصير.

والرابع : يجوز للأعمى مطلقا، وأما البصير فيجوز في الصحو دون الغيم، لأن فرض.

البصير الاجتهاد والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد بخلاف الصحو، فإنه مخبر عن معاينة، وصححه الرافعي ، وفي هذين القولين يفترق الأعمى والبصير.

ومنها: هل العمى من الخصال المعتبرة في الكفاءة في النكاح؟ حكى الرافعي عن الروياني أنه منها، قال: وبها قال بعض أصحابنا، واختاره الصيمري وهو جار في كل ما ينفر النفس من تشوه الخلق ونحوه.

والجمهور قطعوا بعدم اعتبار ذلك في الكفاءة، والوجهان جاريان أيضا فيما إذا قبل لابن ه انكاح عمياء وهما في كتاب ابن كج على ما نقله الرافعي .

ومنها : أن العمى هل يمنع الأهلية في الحضانة، قال ابن الرفعة: لم أر فيه شيئا غير أن في كلام الإمام ما يستنبط منه أنه مانع، ثم قال : وقد يقال فيه ما قيل في الفالج إذا كان لا يلهي عن الحضانة بل يمنع الحركة.

ومنها: أنه لا يكون محرما في المسافرة بقريبته، ذكره أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات، وجهه ظاهر، والله أعلم.

Unknown page