563

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وفيه وجه اختاره ابن أبي عصرون، ثم هل العمى في حقه إذا عرض له سالب أو مانع؟

فيه وجهان، اختلف في تصحيح ما يترتب عليهما فقالوا: هل تعود ولايته إذا زال العمى من غير تجديد فيه وجهان، أصحهما: المنع وقالوا: إذا عمي بعد الدعوى عنده في قضية وسماع البينة وتكاملها، ففي نفوذ قضائه في تلك القضية وجهان، أصحهما : النفوذ إذا كان المحكوم له والمحكوم عليه معروفين ومنها: أنه لا تصح شهادته إلا فيما تحمله قبل العمى، وكان كل من المشهود له والمشهود عليه معروفا لا يحتاج إلى تشخيص، وكذلك مسألة الضبط إذا وضع الإنسان فمه على أذن الأعمى ويد الأعمى على رأسه ثم أقر بشيء وتعلق به الأعمى إلى أن أدى الشهادة.

عليه بذلك، وفي جواز شهادته بالاستفاضة فيما شهد به فيها وجهان أصحهما: الجواز.

والثاني : المنع.

قال الرافعي رحمه الله : ويمكن أن يكون المنع فيما إذا سمع من عدد يمكن اتفاقهم على الكذب، فأما إذا سمع من جمع كبير فلا يتوجه ، نعم لا بد وأن يكون المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد منهم إلى إشارة، وهل يجوز أن يكون مترجما للقاضي؟

وجهان، أصحهما: الجواز، لأن الحاكم يرى المترجم عنه والأعمى يحكي كلاما ومنها: قبول رواية ما تحمله بعد العمى، وفيه وجهان، أصحهما: الجواز إذا كان ذلك بخط موثوق به، واختار الإمام والغزالي المنع ، ولعله فيما يحفظه ولم يضبطه معه غيره كما قيل في تحمله الشهادة.

ومنها: أنه هل يجوز اعتماد المؤذن العارف بأوقات الصلوات في دخول الوقت؟ فيه أوجه:

Unknown page