562

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أصحهما: الجواز، وعلى الآخر قال الإمام تنتقل الولاية إلى الأبعد ويصح خلع المرأة بلا خلاف لكن إذا كان على عين معينة بطل فيها على المذهب ويرجع إلى مهر المثل.

ومنها: أنه لا يجزىء عتق الأعمى في الكفارة بلا خلاف، وإذا نذر عتق رقبة وأطلق، في إجزاء الأعمى وجهان، أصحهما : الإجزاء، وهما مبنيان على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه وستأتي هذه القاعدة إن شاء الله تعالى.

ومنها: أنه لا يقتص من العين السليمة بالحدقة العمياء قطعا، ويقطع جفن البصير بجفن الأعمى لتساويهما، إذ البصر ليس بالجفن، والحدقة قائمة مترددة بين البصيرة والعمياء فلا تؤخذ الصحيحة بها، وإن رضي الجاني ، وهل تؤخذ القائمة بالصحيحة؟ فيه وجهان.

ومنها: أنه لا جهاد على الأعمى قطعا بنص القرآن، وفي قتل الأعمى من أهل الحرب ولقولان، أظهرهما: الجواز، وعلى هذا فيجوز استرقاقه وسبي أولاده.

أما على القول الآخر: فالمذهب أنه يرق بنفس الأسر كالنساء، وقيل: فيه قولان.

وفي أخذ الجزية منه طريقان: أظهرهما: القطع بضربها عليه.

واثاني : قولان بناء على القولين في أنه لا يقتل.

ومنها: أنه لا يجوز أن يكون سلطانا بلا خلاف، ولا قاضيا على الأصح الذي قطع به الجمهور.

Unknown page