560

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها : اختلفوا في أنه هو والبصير سواء في الإمامة أم لان فيه ثلاثة أوجه، والأصح أنهما سواء ، والبصير أولى منه بغسل الميت قطعا.

ومنها : أنه لا تجب عليه الجمعة إذا لم يجد قائدا، وقال القاضي حسين وصاحب التتمة: إذا أحسن المشي بالعصا بلا قائد لزمته ، وكذلك لا يجب عليه الحج إذا لم يجد قائدا متبرعا أو كان عاجزا عن أجرة قائد وهو في حقه كالمحرم في حق المرأة.

ومنها: اجتهاده في أوقات الصوم والفطر لم أظفر بها منقولة فيحتمل أن يكون كأوقات الصلاة ويمكن الفرق بينهما بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائما امن المشقة فالظاهر جواز التقليد إذا وجد من يقلده، وإن لم يجد فيخمن ويأخذ بالأحوط.

ومنها: أنه تكره ذكاته لأنه ربما أخطأ المذبح، وفي حل صيده بالكلب والسهم وجهان أصحهما: التحريم قال الرافعي: والأشبه أن ذلك مخصوص بما إذا أخبره بصير بالصيد، وكذا صورها البغوي، ومقتضى هذا أنه حين لا يكون له أمارة عند الإرسال لا يحل قولا واحد؟.

ومنها: أنه لا يصح بيعه وشراؤه على المذهب، فقيل: إن ذلك مبني على شراء الغائب والأعمى أولى بالبطلان، لأنا إذا صححنا شراء الغائب كان له خيار الرؤية، والأعمى لا اليصر، وقال الغزالي رحمه الله : وهو مبني على جواز التوكيل في خيار الرؤية، ومأخذه أانه هل يراه في الحظ والمصلحة أو إلى الإرادة والتشهي.

وقداستتني من عدم صحة بيعه وشرائه صورتان إحداهما: شراؤه نفسه من سيده.

Unknown page