القول في سلب القتيل، وإذا لم يكن مهاياة وحضر بإذنه فغي سلب القتيل والرضخ احتمالل الجريان الخلاف ويبعد ذلك في الإسهام ولا يجيء أصلا.
ومنها : إذا اشترط حريته في النكاح فخرج مبعضا ففي صحته وثبوت الخيار ينبغي أن يكون كالرقيق، وكذلك إذا ظن حريتها فخرجت مبعضة فيظهر أن يكون كما لو وجدها أمةا وهو حر ومنها: إذا استلحق الرقيق ولدا ففيه ثلاثة طرق، والأصح الصحة والمبعض يحتمل أن يكون كذلك ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
ومنها: إذا استلحق الحر عبدا صغيرا لغيره لم يصح، أو كبيرا ففيه وجهان ، فلو استلحق مبعضا يحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
ومنها: أنه هل يرى سيدته؟ إذا قلنا يرى العبد سيدته ففيه نظر وينبغي أن لا يراها.
ومنها: هل يرى من نصفها له والباقي حر؟ا يحتمل أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة، وقد رجح الماوردي فيها أنها كالحرة.
ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة.
ومنها: في عدة الوفاة إذا كانت عدتها مطلقة بالأشهر، لم أجد فيه نقلا بل قالوا عدتها قرعان، فيحتمل أن يكون في الشهر شهر ونصف كذلك وهو الظاهر ولا يبعد جريان اخلاف في عدة الوفاة كما لو قالوا في حد الزنى والقذف إنه يجب فيهما بحساب ما فيه من الرق والحرية على قول كما تقدم، والله أعلم.
فائدة
الحرية تسري فيما إذا أعتق مالك العبد جزءأ منه أو أعتق الشريك الموسر نصيبه
Unknown page