إذا كان منصفا فيتزوج فيه ثلاثا؟ والظاهر أنه لا يزيد على اثنتين لأن النصف الرقيق منه غير منفصل فيؤدي إلى أن ينكح به أكثر من اثنتين وليس هذا كالدية الواجبة واكتساب المال.
ومنها : الوقف عليه هل هو كالعبد فلا يصح أو يصح في نصيبه ومنها : إذا اجتمع رقيق ومبعض أيهما أولى بالإمامة؟ والذي يظهر أن المبعض أولى وكذلك إذا مات الرجل تغسله أمته ولا يجري ذلك في المبعضة لأنها أجنبية وهي أولى من المكاتبة وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد.
ومنها: لوكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه، لم يصح، وكذلك لو وكلا عبد الراهن، فلو وكل مكاتبه صح، لأنه لأجنبي والمبعض فيه نظر ويحتمل أن يكون كالمكاتب.
ومنها: توكيل العبد في الشراء بغير إذن السيد لا يصح على الأصح، فلو وكل المبعض يظهر فيه الصحة كما لو اشترى لنفسه.
ومنها: إذا توكل العبد في النكاح صح في القبول دون الإيجاب على الأصح والمبعض ينبغي أن يكون أولى بالصحة.
ومنها : لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح لكن يعتق وعلى العبد قيمته، فلو باع المبعض ينبغي أن يقطع بالصحة لأنه يملك تلك العين.
ومنها: إذا أودع عند عبد ففي ضمانه قولان ، وينبغي أن يضمن المبعض قولا واحدا.
ومنها : أنه هل يسهم له من الغنيمة؟ فيه نظر، ويقوى ذلك إذا كان بينه وبين السيد مهاياة وقاتل بإذنه في نوبة نفسه فغنموا فإنه يظهر أنه يسهم له ويكون ذلك كما لو اكتسب في نوبته ولا يخرج على الأكساب النادرة لأن إذنه له بالقتال لا يجعل الغنيمة نادرة، وليس له أن يقاتل بغير إذن مالك البعض قطعا، ولم يتعرضوا له أيضا وكذلك
Unknown page