556

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

السادس

الما أعطي فيه من كل واحد منهما حكمه، ويمكن أن يكون من بعض الأقسام المتقدمة وذلك في مسائل: منها : إذا جني عليه وجب قيمة الرقيق ودية الحر وغرة المبعض كذلك فيجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف غرة حر ومنها: أن المبعضة يزوجها المالك مع قريبها فإن لم يكن لها قريب فالمعتق معه، فإن الم يكن فالسلطان، وقيل يزوجها المالك والمعتق، وقيل المالك والسلطان وقيل يستقل امالك البعض وقيل لا تزوج.

ومنها: إذا قتل خطأ تحملت العاقلة نصف الدية، نقله الرافعي عن فتاوى القاضي حسين .

ومنها: أنه يعتكف في نوبته إذا كان بين سيده وبينه مهاياة دون نوبة السيد.

ومنها: قال الروياني في كتاب الرهن لو ملك المبعض بنصفه الحر مالا فاقترضه منه مالك النصف ورهن عنده نصيبه الرقيق، صح.

القلت: وهذه من مسائل المهاياة لأنه يقال فيها مبعض لا يملك مالك النصف عتق نصيبه الا بإذن المبعض لأن هذا النصف إذا كان مرهونا عنده لم يتمكن السيد من عتقه على أحد الأقوال أو على الأصح إذا كان معسرا إلا بإذنه.

القسم السابع

ما ليس فيه نقل وفيه نظر من حيث البحث وفيه مسائل: امنها: القسم للمبعضة هل يعطى حكم الحرائر أو حكم الإماء أو يوزع.

ومنها: الجمع بين أكثر من اثنتين هل يعطى حكم الحر أو حكم العبد، أو يوزع كما

Unknown page