555

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أيضا حد الشرب ولم يتعرضوا له.

ومنها: أنه يمنع من التسري وإن كان اشتراها بما ملكه ببعضه الحر، فإن أذن له السيد بنى على صحة ملكه فيجوز على القديم، ومال ابن الصباغ إلى أنه لا حاجة إلى إذن السيد كما أ ه أكل كسبه ويتصرف فيه.

ومنها : أنبه لا تجب عليه نفقة القريب وإن وجبت على الوجه الآخر كما اختاره في البسيط، وشبهها بالغرامات فتجب نفقة كاملة وقيل: يسقط ما في يده من الجزية.

ومنها : أنه لا تجب عليه الجزية، وقيل : تقسط.

ومنها: عدم وجوب سترة الحرائر على المبعضة في الصلاة.

ومنها : اشتراط النجوم في الكتابة.

ومنها: أنه إذا ملك بنصفه الرقيق أو وهب له بعض عبد يعتق على سيده فقبل بغير إذنه وقلنا يصح، صح وسرى على السيد، واستشكل السريان لدخوله في ملك السيد قهرا، ذكره في العتق في الروضة.

القسم الخامس

الما ذكر فيه خلاف ولم يرجح إلحاقه بأحد القسمين، وفيه صور منها : إذا قدر على مبعضه هل ينكح الأمة.

ومنها: إذا التقط لقيطأ في نوبته هل يستحق كفالته؟ فيه وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب المعتمد.

ومنها: لو سرق سيد المبعض ما ملكه ببعضه الحر، قال القفال لا يقطع، وقال الشيخ أبو علي يقطع .

Unknown page