552

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

فصل

ويتصل بذلك الكلام في أحكام المبعض إتماما للفائدة وهو متردد بين الحر والعبد فلذلك اضطربت فيه مسائل المذهب.

فمنها : ما أعطي فيه حكم الحر جزما.

ومنها: ما جزم فيه بحكم الأرقاء.

ومنها: ما أعطي فيه حكم الأحرار فيه على الأصح.

ومنها: ما أعطي فيه حكم الأرقاء على الأصح.

ومنها: ما تردد فيه المذهب ولم ينقل ترجيح ومنها: ما أعطي فيه من كل واحد حكمه.

ومنها: ما ليس فيه نقل ويتردد فيه النظر بأي قسم يلحق، فهذه سبعة أقسام.

الأول

ما جزم فيه بحكم الأحرار: فمنها: آنه يصح بيعه وسلمه وإجارته ورهنه وقفه وهبته وسائر تبرعاته إلا العتق.

ومنها: ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط والأخذ بالشفعة.

ومنها : إذا وطىء المبعضة فأولدها ثبت لنصيبه حكم الاستيلاد.

ومنها: صحة إقراره بما لا يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق به دون سيد ويقضيه مما في يده.

ومنها: أنه لا يجبرها السيد على النكاح ولا يطؤها.

ومنها: أنه يصح خلعها ولها فسخ النكاح بالإعسار حيث تفسخ الحرة.

ومنها: أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام دون السيد.

الثاني

الما أعطي فيه حكم الأرقاء جزمأ وفيه صور: امنها: لا تجب عليه الجمعة إذا لم تكن في نوبته، ولا تنعقد به، ولا يجب عليه

Unknown page