فصل
ويتصل بذلك الكلام في أحكام المبعض إتماما للفائدة وهو متردد بين الحر والعبد فلذلك اضطربت فيه مسائل المذهب.
فمنها : ما أعطي فيه حكم الحر جزما.
ومنها: ما جزم فيه بحكم الأرقاء.
ومنها: ما أعطي فيه حكم الأحرار فيه على الأصح.
ومنها: ما أعطي فيه حكم الأرقاء على الأصح.
ومنها: ما تردد فيه المذهب ولم ينقل ترجيح ومنها: ما أعطي فيه من كل واحد حكمه.
ومنها: ما ليس فيه نقل ويتردد فيه النظر بأي قسم يلحق، فهذه سبعة أقسام.
الأول
ما جزم فيه بحكم الأحرار: فمنها: آنه يصح بيعه وسلمه وإجارته ورهنه وقفه وهبته وسائر تبرعاته إلا العتق.
ومنها: ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط والأخذ بالشفعة.
ومنها : إذا وطىء المبعضة فأولدها ثبت لنصيبه حكم الاستيلاد.
ومنها: صحة إقراره بما لا يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق به دون سيد ويقضيه مما في يده.
ومنها: أنه لا يجبرها السيد على النكاح ولا يطؤها.
ومنها: أنه يصح خلعها ولها فسخ النكاح بالإعسار حيث تفسخ الحرة.
ومنها: أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام دون السيد.
الثاني
الما أعطي فيه حكم الأرقاء جزمأ وفيه صور: امنها: لا تجب عليه الجمعة إذا لم تكن في نوبته، ولا تنعقد به، ولا يجب عليه
Unknown page