الحج، إن كان موسرا ولا يسقط حجه حجة الإسلام.
ومنها : أنه لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهاياة أو كانت وضمن نوبة السيد.
قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على الأكساب النادرة والمؤن النادرة.
ومنها: أنه لا يقطع بسرقة مال سيده، ولو سرق حر مبعضا فهو كما لو سرق رقيقا.
ومنها: أنه لا ينكح بغير إذن السيد ولا ينكح الحر المبعضة إلا أن يخاف العنت، ولا كح من يملك بعضها.
ومنها : إذا أعتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار، وإذا أعتق بعضها تحت عبد فلا خيار الها.
ومنها : أنه لا يقتل الحر بقتله ولا يقتل الكافر الحر بالمبعض المسلم كما لا يقتل بالعبد المسلم.
ومنها: أنه لا يكون وليا ولا واليا ولا شاهدا وكذلك كل ما يمتنع في العبد مما تقدم من كونه خارصا أو قاسما أو مترجما أو وصيا أو قيما على يتيم وما أشبه ذلك.
ومنها: أنه لا يعقل ولا يعتق في الكفارة ولا يكون محصنا في الزنى ولا في القذف.
ومنها: أنه لا يرث وطلاقه طلقتان وعدتها قرءان.
ومنها: أنه لا يجب عليه الجهاد ولا يحكم لمبعضه ولا يشهد له.
الثالث
الما أعطي فيه حكم الأحرار على الأصح وفيه مسائل: امنها: أنه تجب الزكاة فيما ملكه ويورث ويكفر بالطعام والكسوة.
ومنها: أنه يصح التقاطه وإذا صحت دخلت في ملكه إن لم يكن مهاياة، وكذا زكاة الفطر.
ومنها: أنه يجب على قريبه الموسر من نفقته بقدر ما فيه من الحرية ويشبه أن يكون هذا من القسم السادس.
Unknown page